العلامة الحلي

150

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد " ( 1 ) . ولأن الغروب سبب لصلاة المغرب ، فينبغي تقديمها ، فيبقي التكبير عقيبها . ولأن الغروب زمان بين إكمال العدة وبين صلاة العيد بالنهار . وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد : التكبير يوم الفطر دون ليلته ، لما رووه عن علي عليه السلام ( 2 ) . وهو ممنوع . وقال أبو ثور وأبو إسحاق من الشافعية : يكبر إذا غدا إلى المصلى ( 3 ) . وأما آخره فصلاة العيد كما تقدم ، فإنه يكبر عقيبها كما قلناه على الأشهر . وزاد ابن بابويه : عقيب ظهر العيد وعصره أيضا ( 4 ) . وللشافعي أربعة أقوال : أحدها : آخره خروج الإمام إلى الصلاة . نقله المزني . وثانيها رواية البويطي : آخره افتتاح الإمام الصلاة . وثالثها قال في القديم : حتى ينصرف الإمام من الصلاة . الرابع رواية أبي حامد : حتى ينصرف الإمام من الصلاة والخطبتين ( 5 ) . ثم قسم الشافعي التكبير إلى مطلق في جميع الأحوال وهو مستحب ،

--> ( 1 ) الكافي 4 : 166 - 167 / 1 ، الفقيه 2 : 108 / 464 ، التهذيب 3 : 138 / 311 . ( 2 ) نسبه إليهم ، الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 652 - 653 ، المسألة 425 ، وراجع : المدونة الكبرى 1 : 167 ، وبداية المجتهد 1 : 221 ، والمجموع 5 : 41 ، وفتح العزيز 5 : 14 ، وحلية العلماء 2 : 262 . ( 3 ) المجموع 5 : 41 ، حلية العلماء 2 : 262 ، بداية المجتهد 1 : 221 ، وفيها : أبو ثور وإسحاق . ( 4 ) أمالي الصدوق : 517 ، وانظر الفقيه 2 : 108 - 109 / 464 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 128 ، المجموع 5 : 32 ، فتح العزيز 5 : 14 - 15 ، حلية العلماء 2 : 262 - 263 .